الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

187

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الغير المميز من أولاد الكافر يختص بخصوص ما كان ولد الحلال أو يشمل حكم النجاسة صورة كون الولد للكافر من الحرام وبعبارة أخرى كان من الزنا وان كان في مذهبه . وجه عدم الشمول ان الولد من يكون ولدا شرعيّا لوالديه وولد الزنا ليس كذلك . وجه الشمول هو ان الولد الواقع موضوعا لحكم النجاسة هو من يكون ولدا لغة وهو من يكون منشأ وجوده والده فمن تولد من شخص من الزنا فهو ولد له مثل من تولد منه من الطريق المشروع . أقول وان كان ليس للشارع في الولد اصطلاح بل كل من يكون منشأ لتولد شخص فهو ولد له كما في اللغة والعرف . لكن ما ينبغي ان يقال في المقام هو ان الدليل الدال على نجاسة ولد الكافر فيما كان من حلال ان كان الدليل الاوّل والثاني والثالث مما بينا لك فكان القول بنجاسته فيما كان من الزنا كان سهلا لأنه يمكن دعوى شمول الولد لكل ولد سواء كان من الحلال أو كان من الحرام واما ان كان الدليل في نجاسة ولد الغير المميز من الكافر هو الاجماع فقط كما عرفت لعدم تمامية ما بقي من الأدلة فشمول الحكم لولد الحرام من الكافر مشكل نعم لو كان معقد الاجماع هو نجاسة ولد الكافر لا يبعد القول بنجاسة ولد الزنا من الكافر لكن تحقق الاجماع بحيث يشمل ولد الحرام من الكافر مشكل وان كان الأحوط القول بنجاسة الصبي من الكافر المتولد من الحرام هذا كله فيما كان كل من الأب والام كافرا . المورد الثاني : إذا كان أحد الأبوين مسلما والآخر كافرا فهل يحكم بنجاسة الولد المتولد منهما في كل مورد قلنا بنجاسة الولد المتولد من الكافرين أو لا .